Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 400

  1. مسائل الإجماع
  2. مسألة ١٥ إذا قال واحد من الصحابة قولا يخالف القياس لم يجعل ذلك توقيفا ويقدم القياس عليه

قُلْنَا إِنَّمَا يَصح هَذَا لَو كَانَ لَا يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ فَأَما إِذا جَازَ عَلَيْهِ الْخَطَأ احْتمل أَن يكون قد ذهب إِلَى سنة لَا تدل على الحكم أَو أَخطَأ فِيهِ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل قَوْله حجَّة

وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ هَذَا فِي حق الصَّحَابِيّ لجَاز فِي حق التَّابِعين وَسَائِر الْفُقَهَاء إِذا رَأينَا الْوَاحِد مِنْهُم قد ذهب إِلَى خلاف الْقيَاس لجَاز أَن يحمل أمره فِي ذَلِك على أَنه ذهب إِلَى سنة عَن النَّبِي ﵇ صحت عِنْده

وَلِأَنَّهُ يبطل بِهِ إِذا عَارضه نَص فَإِن قَوْله يسْقط وَإِن كَانَ الظَّاهِر مَا ذَكرُوهُ وَالله أعلم

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 400 (Shamela #25787, hlm. urut 384)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.