Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 192

  1. المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه
  2. الجواب عن الاستدلال برواية: «وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها» رواية ودراية

الصلاة عن وقتها= تصحُّ منه بعد الوقت، وتبْرأ ذِمَّته منها، وهي أهلٌ أن تقبل منه؟

وكأنَّكم فهمتم من قوله: "فإذا كان الغد فليصلِّها لميقاتها" أمره بتأخيرها إلى الغد! وهذا باطلٌ قطعًا، لم يُرِدْه رسول الله ﷺ، والحديث صريحٌ في إبطاله؛ فإنَّه أمَرَه أنْ يصلِّيها (¬١) إذا استيقظ أو ذَكَرها.

ثم رُوِي في تمام الحديث هذه الزِّيادة، وهي قوله: "فإذا كان من الغد فلْيُصلِّها لميقاتها". وقد اختلف النَّاس في صحَّة هذه الزِّيادة ومعناها.

فقال بعض الحفَّاظ: هذه الزِّيادة وهمٌ من عبد الله بن رباح، الذي روى الحديث عن أبي قتادة، أومن أحد الرُّواة.

وقد حُكِي (¬٢) عن البخاري (¬٣) أنَّه قال: لا يُتَابَع في قوله: "فليُصلِّ إذا ذكرها ولوقتها (¬٤) من الغد".

وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" (¬٥) عن عِمران بن حُصَين قال:

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 192 (Shamela #253, hlm. urut 230)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.