Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 191

  1. المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه
  2. الجواب عن الاستدلال برواية: «وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها» رواية ودراية

وأمَّا قولكم: قد أجاز رسول الله ﷺ صلاة من أخَّر الظهر إلى وقت العصر، مع تفريطه، مع خروج وقت الظَّهر.

فجوابه: أنَّ الوقت مشتركٌ بين الصلاتين في الجملة. وقد جَمَع رسول الله بالمدينة من غير خوفٍ ولا مرضٍ (¬١)، وهذا لا يُنَازع (¬٢) فيه.

ولكن هل أجاز رسول الله ﷺ صلاة الصُّبح في وقت الضُّحى من غير نومٍ ولا نسيان (¬٣)؟

وأمَّا قولكم: وقد رُوِي من حديث أبي قتادة: أنَّ رسول الله ﷺ قال فيْمَن نام عن صلاة الصبح قال (¬٤): "وإذا كان الغد فلْيُصلِّها لميقاتها" (¬٥) = إنَّ هذا أوضح في أداء المفرِّط للصَّلاة، عند الذِّكر وبعد الذِّكر، وهو حديث صحيح الإسناد.

فيالله العجب! أين في هذا الحديث ما يدلُّ بوجهٍ من وجوه الدلالة

ــ نصِّها أوظاهرها، أوإيمائها ـ على أنَّ العاصي المتعدِّي لحدود الله بتفويت

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 191 (Shamela #253, hlm. urut 229)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.