Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 118

  1. المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه
  2. حجج القائلين بأن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على التراخي

أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "من نسِي صلاةً فوقتها إذا ذكرها".

فصْلٌ

وأمَّا المسألة الحكمية؛ فهل تجب (¬١) المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر، أم يجوز له التَّأخير؟ فيه قولان:

أصحُّهما: وجوبها على الفور. وهذا قول جمهور الفقهاء؛ منهم إبراهيم النَّخعي، ومحمد بن شهاب الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو حنيفة، ومالك، والإمام أحمد، وأصحابهم، وأكثر العُلماء.

وظاهرُ مذهب الشَّافعي: أنَّه على التَّراخي (¬٢).

واحتجَّ مَن نَصَر هذا (¬٣) القول بأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يصلِّها في المكان الذي ناموا به؛ بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكانٍ آخر، فصلَّى (¬٤) فيه.

وفي حديث أبي قتادة: فلمَّا استيقظوا قال: "اركبوا"، فركبنا فسِرْنا،

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 118 (Shamela #253, hlm. urut 156)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.