Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 322

  1. كتاب الجنايات
  2. القضاء
  3. ٧٨٤ - [مسألة]

وعنه: لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة.

لنا قوله ﷺ : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

٧٨٣ - [مسألة]:

حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته.

وقال أبو حنيفة: يحيله في العقود والفسوخ.

(خ م) صالح بن كيسان، عن ابن شهاب. أخبرني عروة، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها، عن رسول الله ﷺ «أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا (بشر) وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها».

فذكروا ما يروى؛ أن شاهدين شهداً عند عليٍّ على امرأةٍ بالنكاح، فقالت المرأة: لم يكن بيننا نكاح، فإن كان ولا بد فزوجني منه. فقال علي: شاهداك زوجاك.

قلت: علي لم يطلع على الباطن؛ إنما حكم بالظاهر، فأما الأخذ بظاهر علم منافاة باطنه فقبيح.

٧٨٤ - [مسألة]:

إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما.

وقال الشافعي: لا.

لنا:

«أن النبي ﷺ رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 322 (Shamela #22848, hlm. urut 715)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.