Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 323

  1. كتاب الجنايات
  2. القسمة
  3. ٧٨٥ - [مسألة]

القسمة

٧٨٥ - [مسألة]:

إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع.

وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة.

وقال مالك: يجبر عليها بكل حال.

وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى وجهين.

روح بن عبادة، نا ابن جريج، أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه مرفوعاً: «لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم».

عباس الدوري، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان، نا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا إضرار».

رواهما الدارقطني.

قلت: لم يصحَّا.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 323 (Shamela #22848, hlm. urut 716)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.