Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 321

  1. كتاب الجنايات
  2. القضاء
  3. ٧٨٢ - [مسألة]

القضاء

٧٧٩ - [مسألة]:

شرط الحاكم أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافاً لبعض الحنفية.

(د) خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «القضاة ثلاثة: واحدٌ في الجنة، واثنان في النار؛ فالأول رجلٌ عرف الحق فقضى به، ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهلٍ فهو في النار».

٧٨٠ - [مسألة]:

لا يجوز أن يلي القضاء امرأة.

وجوزه أبو حنيفة.

مبارك (خ) عن الحسن، عن أبي بكرة، قال رسول الله ﷺ : «لن يفلح قوم تملكم امرأة».

٧٨١ - [مسألة]:

يصح التحكيم، خلافاً لأحد قولي الشافعي.

لنا:

ما يروى عن عبد الله بن جراد مرفوعاً: «من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه، فلم يقل بينهما بالحق، فعليه لعنة الله».

٧٨٢ - [مسألة]:

يجوز القضاء على الغائب، وعلى الحاضر الممتنع من مجلس الحكم.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 321 (Shamela #22848, hlm. urut 714)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.