Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 16

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٥ - مسألة

نا وكيعٌ، نا سفيانُ، عن عون بن أبي جُحيفةَ، عن أبيه قالَ: أتيتُ النبيَّ ﷺ بالأبطحِ، وهُو في قبَّةٍ لهُ، فخرجَ بلالٌ بفضْلِ وضُوئِهِ، فبين ناضحٍ ونَائلٍ ".

شُعبةُ، عن الحكمِ، سمعَ أبا جُحيفةَ يقولُ: «توضَّأَ رسُولث الله ﷺ ، فجعلَ النَّاسُ يأْخُذُونَ فضْلَ وضُوئِهِ ويتمسَّحُونَ به».

متفقٌ عليْهِ.

قلْتُ: كِلاهُما لم يدُلاَّ على المسألةِ.

٥ - مسألة:

فضل المرأة.

شعبةُ، عنْ عاصمِ الأحولِ، سمعتُ أبا حاجبٍ يحدِّثُ عن الحكم بنِ عمروٍ الغفاريُّ «أنَّ رسول اللهِ ﷺ نهى أنْ يتوضَّأ الرجُلُ بفضْلِ وضوءِ المرأةِ».

حسنه (ت) وأبو حاجبٍ سوادة بنُ عاصمٍ: صالحُ الحدِيثِ.

أحمدُ، نا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الرؤاسي، نا زهير، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري، عن صحابي، قال رسول الله: «لا يغتسل الرجل من فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله».

قلت: منكر، وزهير هو ابن محمد فيه شيء، وقيل: بل زهير هو ابن معاوية الجعفي أحد الثقات الأثبات.

عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس «أن رسول الله ﷺ نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 16 (Shamela #22848, hlm. urut 6)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.