Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 15

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٤ - مسألة

ويروى عنْ أحمد تصحيحُ خبرٍ بئْرِ بضاعةَ، وسندُهُ حسنٌ، وعُبيدُ الله راويه مقلٌّ جدًّا.

معمرٌ، عن همَّامِ، عن أبي هريرةَ بخبرِ: «لا يبولنَّ أحدكُمْ في الماءِ الدَّائمِ، ثمَّ يتوضَّأُ منهُ» (خ) وفي لفظٍ لهُ: «ثمَّ يغتسلُ فيهِ» و (م): «ثمَّ يغتسلُ منْهُ».

٣ - مسألة:

تغير الماء.

هشامُ بن حسَّان، عن حفصة، عن أمِّ عطيَّة خبر: «اغسلْنها بماءٍ وسْدرٍ».

متفقٌ عليه.

أحمد، نا العَقْدي، نا إبراهيمُ بنُ نافعٍ، عن ابن أبي نجيح، عنْ مجاهدٍ، عن أُمِّ هانئ قالتْ: «اغتسل النبيُّ ﷺ وميمونةُ من إناءٍ واحدٍ، قصعةٍ فيها أثرُ العجينِ».

قلت: مجاهدٌ لمْ يسمعْ من أُمِّ هانئ:

معمرٌ، عن ابنِ طاوسِ، عن المطّلب بن عبدِ اللهِ، عن أُمِّ هانئ قالتْ:

«جيء رسول اللهِ ﷺ بجفنةٍ فيها ماءٌ، فيها أثرُ العجينِ، فاغتسَلَ».

فيه انقطاعٌ.

وقد روي الدَّارقطنيُّ «أَنِّ أمَّ هانئ كرهتْ أن يُتوضَّأ بالماء الَّذي يبلُّ فيه الخبزُ» ثم ما في خبرِ القصعةِ أَنَّ الماءَ تغيْرَ.

٤ - مسألة:

المُستعملُ طاهرٌ خلافاً للحنفية.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 15 (Shamela #22848, hlm. urut 5)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.