Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 17

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٦ - مسألة

سنده جيد؛ قد أخرجه ابن ماجه، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي حاجب كما مر مختصراً، ثم لا نعلم أحدا كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل.

وحجه من ترخص في الأمرين:

الثوري وأبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن امرأة من أزواج النبي ﷺ اغتسلت من جنابة، فاغتسل النبي ﷺ أو توضأ من فضلها».

وفي لفظ: «من جفنة».

ولفظ أحمد عن عبد الرزاق، عن الثوري سماعا: «فجاء النبي ﷺ يتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: إن الماء لا ينجسه شيء».

أحمد، نا أبو النضر، نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة: " أجنبتُ أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلت من جفنة، ففضلت فضلة، فجاء رسول الله ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت [منها]. قال:

إن الماء ليس عليه جنابة - أو لا ينجسه شيء - فاغتسل منه ".

أخرجه (عو) وصححه (ت).

٦ - مسألة:

يجوز عند الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 17 (Shamela #22848, hlm. urut 7)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.