Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 364

  1. الصوم
  2. فصل
  3. ٣٣٣ - [مسألة]

الصوم

٣٣٣ - [مسألة]:

لا يجوزُ صومُ رمضانَ بنيَّةٍ من النَّهَارِ.

وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ.

لنا عبدُ الله بنُ عبَّادٍ، نا مفضلُ بنُ فضالةَ، نا يحيى بنُ أيوبَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «من لم يُبيِّتِ الصيامَ قبلَ طُلوعِ الفجرِ، فلا صيامَ لهُ».

أخرجهُ الدارقطنيُّ، وقالَ: كُلُّهم ثقاتٌ.

ابنُ وهبٍ، نا يحيى بنُ أيوبَ، عن عبد اللهِ بن أبي بكر، عن ابن شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن حفصةَ، عن النبي ﷺ قال: «من لم يجمعِ الصيام قبلَ الفجرِ، فلا صيامَ له».

رواهُ جماعةٌ عن ابن شهابٍ موقوفاً، وعبد الله ثقة.

الواقدي، نا محمد بن هلال، عن أبيه؛ سمع ميمونةَ بنتَ سعدٍ تقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ: «من أجمعَ الصومَ من الليلِ، فليصم، ومن أصبحَ ولم يجمعهُ، فلا يصم».

أخرجهما الدارقطنيُّ.

فاحتجوا بأن أعرابياً شهدَ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ برؤيةِ الهلالِ، فأمرَ منادياً أنْ يُنادي: «من أكلَ فليُمسك، ومن لم يأكل، فليصم».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 364 (Shamela #22848, hlm. urut 354)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.