Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 365

  1. الصوم
  2. فصل
  3. ٣٣٤ - [مسألة]

وهذا لا يعرفُ؛ إنما المعروفُ أنه شهدَ عندهُ فأمر أن ينادي في الناسِ أن يصومُوا غداً.

(خ م) سلمةُ بن الأكوعِ قال: «أمر النبي ﷺ رجلاً من أسلم أن أذن في الناس: أن من كانَ أكلَ، فليصم بقية يومِهِ، ولمن لم يكن أكل، فليصم؛ فإن اليومَ يومُ عاشوراء».

قلنا: عاشوراءُ لم يكن واجباً، فله حكمُ النافلة؛ بدليلٍ:

حديث (خ م) معمر، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن؛ سمعَ معاويةَ يخطبُ بالمدينة يقولُ: «يا أهل المدينةِ، أين علماؤكم؟ سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: هذا يومُ عاشوراءَ، ولم يفرض علينا صيامهُ؛ فمن شاءَ منكم أن يصومَ فليصم؛ فإني صائمٌ. فصامَ الناسُ».

قال الذهبيُّ: هذا سمعهُ معاويةُ سنةَ تسعٍ أو عشرٍ، بعد أن نسخَ صومُ عاشوراءَ، فلا يدلُّ على أنَّهُ ما فُرضَ أَبداً.

٣٣٤ - [مسألة]:

يصحُّ صومُ التطوُّعِ بنيةِ من النهارِ.

وقال مالك، وداود: لا يصح.

(د) وكيعٌ، عن طلحة بن يحيى، عن عائشةَ بنت طلحةَ، عن عائشة: «كان النبي ﷺ إذا دخل علي قال: هل عندكم طعامٌ؟ فإذا قلنا: لا. قال: إني صائم. فدخل يوماً، فقلتُ: يا رسول اللهِ، أُهديَ لنا حيسٌ فحبسناهُ لك، فقال: أدنيهِ. فأصبح صائماً وأفطر».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 365 (Shamela #22848, hlm. urut 355)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.