Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 363

  1. الزكاة
  2. قبض الصدقات وقسمتها
  3. ٣٣٢ - [مسألة]

أبو عوانةَ، نا إبراهيمُ بنُ مهاجرٍ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، قال: «أخبرني رسولُ مروانَ الذي أُرسلَ إلى أمِّ معقلٍ قالت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ عليَّ حجَّةً، وإنَّ لأبي معقل بكراً، فقالَ: صدقت جعلتهُ في سبيلِ اللهِ، قالَ: أعطها، فلتحجَّ عليهِ؛ فإنهُ من سبيلِ الله».

(د) ابنُ إسحاقَ، عن عيسى بن معقل، حدثني يوسفُ بنُ سلام، عن جدته أمِّ معقلِ قالت: «لما حجَّ رسولُ اللهِ ﷺ حجةَ الوداعِ، وكان (لي) جملٌ، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قالَ: فهلا خرجت عليهِ؛ فإنَّ الحج في سبيل اللهِ».

٣٣٢ - [مسألة]:

من عليهِ زكاةٌ لم تسقط بالموتِ.

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: تسقطُ، ولا يلزمُ الورثةَ إخراجُها.

لنا قولُه ﷺ : «دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 363 (Shamela #22848, hlm. urut 353)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.