Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 362

  1. الزكاة
  2. قبض الصدقات وقسمتها
  3. ٣٣١ - [مسألة]

هشامُ بنُ عروةَ، نا أبي؛ أنَّ عبيدَ اللهِ بنَ عديٍّ حدثهُ؛ أنَّ رجلينِ أخبراهُ أنهما أتيا النبيَّ ﷺ يسألانهِ عن الصدقة، فقلب فيهما البصر، فرآهما جلدين فقالَ: «إن شئتما أعطيتكُما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتَسبٍ».

قلتُ: إسنادُهُ صحيحٌ.

٣٢٩ - [مسألة]:

حكمُ المُؤلفةِ باقٍ، خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيِّ.

قال الزهريُّ: لا أعلمُ شيئاً نسخ حكم المُؤلفةِ.

واحتجُّوا بقولهِ: «تُؤخذُ من أغنيائهم، وتردُّ على فُقرائهم».

فهذا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ في وقتٍ لم يكن محتاجاً فيه إلى التألُّفِ.

٣٣٠ - [مسألة]:

ويُعطى الغازي الغنيُّ.

وقال أبو حنيفة: لا.

معمر والثوريُّ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «لا تحلُّ المسألةُ إلا لخمسةٍ: العاملِ عليها، والغازي في سبيل الله، والغارِم، ومن اشتراها بمالهِ، أو مسكينٍ تصدقَ عليه فأهدى لغنيٍّ».

رواتُهُ ثقاتٌ، أخرجهُ [د] فقالُ: «الصدقةُ» بدل «المسألة».

٣٣١ - [مسألة]:

ويجوزُ دفعها لمن يحجُّ؛ لأنَّهُ من السَّبيلِ.

وعنهُ: لا - كالأكثرِ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 362 (Shamela #22848, hlm. urut 352)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.