Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 37

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٢٤ - مسألة

عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، أخبرتني عائشة «أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله، فيخرج فيصلي وأنا انظر إلى [البقع] في ثوبه من أثر الغسل».

متفق عليه، وغسلته للتنظف.

ثابت بن حماد - ضعفوه - عن ابن جدعان، عن ابن المسيب، عن عمار: «مر بي رسول الله، وقد تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي، قال: فأقبلت أغسل ثوبي، فقال لي: يا عمار، ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء».

رواه ابن عدي في «كامله».

٢٤ - مسألة:

تخليل الخمر.

لا يجوز خلافاً لأبي حنيفة.

لنا: مسلم من حديث الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن أنس «أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمراً، قال: أهرقها. قال: أولا نجعلها خلا؟ قال: لا» ز

وقال معتمر بن سليمان، عن ليث، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال أبو طلحة للنبي ﷺ : «إني اشتريت لأيتام خمراً. فقال: أهرق الخمر، وكسر الدنان. فأعاد ذلك عليه ثلاثاً».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 37 (Shamela #22848, hlm. urut 27)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.