Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 38

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٢٥ - مسألة

أحمد، نا القطان، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد قال: «قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر: إن عندنا خمراً ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها».

مجالد ضعف.

فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة «أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبي ﷺ فقال: ما فعلت الشاة؟! قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها. فقلنا: إنها ميتة! فقال: إن إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر».

خرجه الدَّارقطنيُّ، ووهى فرجاً.

وذكروا بلا سند: «خير خلكم خل خمركم».

ومنها: «يطهر الدباغ الجلد، كما تخلل الخمرة [فتطهر]».

وهذا لا شيء.

٢٥ - مسألة:

إناء الفضة.

قال أبو حنيفة: يجوز المطعم بكثير الفضة.

وقال الشافعي: يكره إن احتيج إليه، وإلا فيحرم.

لنا: ما خرج الدَّارقطنيُّ في «كتابه»: ثنا الفاكهي، نا [ابن أبي مسرة]، نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 38 (Shamela #22848, hlm. urut 28)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.