Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 36

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٢٣ - مسألة

إسحاق الأزرق، ثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس: «سئل رسول الله عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة».

تفرد برفعه الأزرق.

وذكروا حديثين:

أحدهما أنه ﷺ قال لعائشة: «إذا وجدت المني رطباً فاغسليه، وإذا وجدتيه يابساً فحتيه».

وهذا لا شيء؛ لأنه بلا سند، والمعروف أنها كانت تفعل ذلك من غير أن يأمرها.

كما روى الحميدي؛ ثنا بشر بن بكر، نا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً».

سنده قوي.

الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: «ضاف عائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء ينام فيها، فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله ﷺ بأصابعي».

لفظ الترمذي، وصححه.

وكذا رواه منصور والحكم، عن إبراهيم، وقال حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، والأسود عنها.

أخرجه مسلم وغيره.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 36 (Shamela #22848, hlm. urut 26)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.