Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط الخانجي

  1. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع

Baca bab ini

  1. النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه
  2. النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده
  3. النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال