Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط الخانجي · ابن رجب الحنبلي

hlm. 326

  1. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع
  2. النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال

جَعَلَ بَعْدَهُمَا لِلْفُقَرَاءِ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ الْبَطْنَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ خَاصَّةً بِخِلَافِ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِهِ، وَقَدْ جَعَلَ الْأَصْحَابُ حُكْمَهَا حُكْمَ الْوَاقِفِ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْ أَحْمَدَ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَقْفِ، وَأَشَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إلَى دُخُولِهِمْ فِي الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ ; لِأَنَّ الْوَقْفَ يَتَأَبَّدُ فَيَسْتَحِقُّ وَلَدُهُ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ وَالْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ لِلْمَوْجُودِينَ فَيَخْتَصُّ بِالطَّبَقَةِ الْعُلْيَا الْمَوْجُودَةِ.

وَحَيْثُ قِيلَ بِدُخُولِ وَلَدِ الْوَلَدِ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي وَلَدِ الْبَنِينَ فَأَمَّا وَلَدُ الْبَنَاتِ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِلْأَصْحَابِ، اخْتَارَ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِدٍ دُخُولَهُمْ.

وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيّ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْوَلَدِ، فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ لَا يَدْخُلُونَ فِي مُطْلَقِ الْوَلَدِ إذَا وَقَعَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُونَ فِي مُسَمَّى وَلَدِ الْوَلَدِ ; لِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ حَقِيقَةً لَيْسُوا بِوَلَدٍ حَقِيقَةً، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرَازِيِّ وَمَالَ إلَيْهَا صَاحِبُ الْمُغْنِي.

وَمِنْهَا: الْمَنْعُ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَى الْوَلَدِ يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْوَلَدِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ ; لِأَنَّ وَلَدَ الْبِنْتِ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْوَلَدِ فِي مَوْضِعٍ فَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَنْعِ مِنْ الزَّكَاةِ، بِخِلَافِ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْمُرَاعَى فِيهِمَا صِدْقُ الِاسْمِ وَثُبُوتُهُ فِي الْعُرْفِ لَا جَرَيَانُ الْحُكْمِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[النَّوْعُ الثَّانِي مَا يَدْخُلُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ لَا مَعَ وُجُودِهِ]

ِ وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: الْمِيرَاثُ فَيَرِثُ وَلَدُ الْوَلَدِ جَدَّهُمْ مَعَ فَقْدِ أَبِيهِمْ كَمَا يَرِثُونَ آبَاءَهُمْ، وَلَكِنْ لَا يَرِثُهُمْ الْجَدُّ مَعَ فَقْدِ الْأَبِ كَمَا يَرِثُ الْأَبُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.

وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ يَرِثُهُمْ كَأَبٍ مُطْلَقًا بِحَيْثُ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ كُلَّهُمْ، اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ وَأَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

وَمِنْهَا: وِلَايَةُ النِّكَاحِ ; فَيَلِي الْجَدُّ فِيهَا بَعْدَ الْأَبِ مُقَدَّمًا عَلَى الِابْنِ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي لَكِنْ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي الْإِجْبَارِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَحَكَى ابْنُ الزاغوني رِوَايَةً أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْإِجْبَارِ.

وَمِنْهَا: وِلَايَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَيَلِي الْجَدُّ بَعْدَ الْأَبِ مُقَدَّمًا عَلَى الِابْنِ عَلَى الصَّحِيحِ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: الْحَضَانَةُ فَإِنَّ الْجَدَّ أَوْلَى رِجَالِهَا بِهَا بَعْدَ الْأَبِ.

[النَّوْعُ الثَّالِث مَا لَا يَدْخُل فِيهِ فِي مُسَمَّى الْوَلَدِ بِحَالٍ]

ٍ وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ.

مِنْهَا: الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ.

وَمِنْهَا: الْأَخْذُ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ.

وَمِنْهَا: وِلَايَةُ الْمَالِ وَفِيهِ رِوَايَةٌ.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط الخانجي، ص 326 (Shamela #21730, hlm. urut 324)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.