Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 448

  1. كتاب الإقرار
  2. باب جامع الإقرار
  3. مسألة الإقرار بدراهم بصيغة الجمع

وكذلك إذا قال: له علي درهم ودينار، أو درهم وقفيز حنطة.. لزمه الدرهم والدينار والقفيز؛ لأنه عطف الثاني على الأول فلزمه الجميع.

وإن قال: له علي دينار فقفيز حنطة.. قال الشافعي ﵀: (لم يلزمه إلا دينار) . ووجهه: أنه أراد: له علي دينار فقفيز حنطة خير منه. ويأتي فيه قول أبي علي بن خيران في قوله: له علي درهم فدرهم على ما مضى.

وإن قال: له علي درهم أو دينار.. ففيه وجهان، حكاهما في " العدة ":

أحدهما - ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق غيره -: أنه لا يلزمه إلا أحدهما ويلزمه تعيينه؛ لأنه لم يقر إلا بأحدهما.

والثاني: لا يلزمه شيء، كما لو قال: لزيد أو لعمرو علي دينار.

وإن قال: له علي درهم في دينار.. لم يلزمه إلا درهم؛ لأنه يحتمل أنه أراد: في دينار لي.

وإن قال: له علي عشرة دراهم، لا بل تسعة.. قال ابن الصباغ: لزمه عشرة؛ لأنه أقر بها، ثم أضرب عنها فلم يقبل. ويخالف إذا قال: له علي درهم، لا بل درهمان؛ لأنه أضرب عن الإقرار بالدرهم إلا أنه أدخله في الثاني، فلم يلزمه الزيادة.

وإن قال: له علي عشرة دراهم أو تسعة.. قال الطبري: لا يلزمه إلا الأقل؛ لأنه يقين.

[مسألة الإقرار بدراهم بصيغة الجمع]

إذا قال: له علي دراهم.. لزمه أن يفسر، فإن فسر ذلك بثلاثة دراهم أو بأكثر منها.. قبل منه. وإن فسرها بدون الثلاثة.. لم يقبل منه.

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يقبل منه التفسير بالدرهمين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 448 (Shamela #21721, hlm. urut 7043)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.