Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 447

  1. كتاب الإقرار
  2. باب جامع الإقرار
  3. مسألة الإقرار بدرهم أو أكثر من مرة مطلقا أو مقيدا
  4. فرع أقر بدرهم ثم قال لا بل دينار

وقال أبو حنيفة وأصحابه: (إنه إذا قال: فوق درهم.. لزمه درهمان، وإذا قال: تحت درهم.. لم يلزمه إلا درهم؛ لأن قوله: فوق درهم يقتضي الزيادة، وقوله: تحت يقتضي الدون) .

ودليلنا عليهم: ما مضى.

وإن قال: له علي درهم في عشرة، فإن أراد الحساب في الضرب.. لزمه عشرة، وإن لم يرد ذلك.. لم يلزمه إلا درهم؛ لأنه يحتمل أنه أراد في عشرة لي.

[فرع أقر بدرهم ثم قال: لا بل درهم أو درهمان]

وإن قال: له علي درهم، لا بل درهم.. لم يلزمه إلا درهم واحد.

وإن قال: له علي درهم، لا بل درهمان.. لم يلزمه إلا درهمان.

وقال زفر وداود: (يلزمه في الأولى درهمان، وفي الثانية ثلاثة دراهم) .

دليلنا: أن الأول من جنس الثاني، وقد نفى الأول وأثبت الثاني، فلم يلزمه إلا ما أثبته، كما لو قال: له علي درهمان إلا درهم.

وإن قال: له علي هذا الدرهم - وأشار إلى درهم - لا بل هذان الدرهمان - وأشار إلى درهمين آخرين - لزمه الدراهم الثلاثة؛ لأن الأول غير داخل في الدرهمين الآخرين، فلزمه الجميع، بخلاف قوله: له علي درهم، لا بل درهمان ولم يشر إلى دراهم بأعيانها؛ فإن الدرهم الأول داخل في الدرهمين الآخرين.

[فرع أقر بدرهم ثم قال لا بل دينار]

ونحو ذلك] :

وإن قال: له علي درهم، لا بل دينار، أو قال: له علي درهم، لا بل قفيز حنطة.. لزمه الدرهم والدينار والقفيز؛ لأن الثاني غير الأول فصار راجعا عن الأول مقرا بالثاني، فلم يقبل رجوعه، ولزمه حكم إقراره الثاني.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 447 (Shamela #21721, hlm. urut 7042)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.