Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 449

  1. كتاب الإقرار
  2. باب جامع الإقرار
  3. مسألة الإقرار بدراهم بصيغة الجمع
  4. فرع أقر بما لا يزيد على مائة أو بألف في الكيس أو على جدار

دليلنا: أن العرب وضعت للعدد صيغة، فقالوا: رجل للواحد، ورجلان للاثنين، ورجال للثلاثة فما زاد، فدل على أن أقل الجمع ثلاثة.

فإن قال: له علي دراهم عظيمة أو كثيرة.. قبل في تفسير ذلك منه الثلاثة.

وقال أبو حنيفة: (لا يقبل منه أقل من عشرة) .

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقبل منه أقل من مائتي درهم.

دليلنا: أن أقل الجمع ثلاثة، ووصفه لها بالكثرة والعظم لا يقتضي زيادة في العدد، كما لو قال: له علي حنطة عظيمة أو كثيرة.

[فرع أقر بما بين درهم وعشرة]

وإن قال: له علي ما بين الدرهم والعشرة أو إلى العشرة.. لزمه ثمانية؛ لأن الواحد والعاشر حدان فلا يدخلان في المحدود.

قال ابن الصباغ: فمن أصحابنا من قال: يلزمه تسعة - وحكي ذلك عن أبي حنيفة - لأن الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد، فدخل الابتداء فيه ولم يدخل الحد.

وقال محمد بن الحسن: يلزمه العشرة.

قال ابن الصباغ: فهذا له وجه؛ لأنا قد ذكرناه في (المرافق) : أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه.

[فرع أقر بما لا يزيد على مائة أو بألف في الكيس أو على جدار]

قال الطبري في " العدة ": إذا قال: ما لزيد علي أكثر من مائة درهم.. لم يكن مقرا بالمائة. وقال أبو حنيفة: (يكون مقرا بالمائة) .

دليلنا: أن قوله: (ما) نفي لا إثبات فيه، فلا يكون إقرارا، كما لو قال: ما له علي قليل ولا كثير.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 449 (Shamela #21721, hlm. urut 7044)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.