Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 393

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

[باب السَّلَم]

السَّلَم جائزٌ. والأصل في جوازه: الكتاب، والسنَّة، والقياس.

أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] [البقرة: ٢٨٢] .

قال ابن عبَّاس: (أشهد أنّ السلف المضمون في الذمة إلى أجل مسمًّى قد أحلَّه الله في كتابه، وأذن فيه، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] الآية [البقرة: ٢٨٢] ) .

وأمَّا السنَّة: فروى الشافعيُّ بإسناده عن ابن عبَّاس: أنه قال: «قدم النبيُّ ﷺ المدينة، وهم يسلفون في التمر السنة ـ وربما قال: السنتين والثلاث ـ فقال ﷺ: " من أسلف.. فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 393 (Shamela #21721, hlm. urut 2667)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.