Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 394

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. مسألة: فيما يشترط في سلم الأعمى

و (السلف) : يقع على القرض، وعلى السلم، وهو أن يسلف عوضًا حاضرًا في عوض موصوف في الذمة. والمراد بالخبر هو السلم؛ لأن القرض يثبت بمثله حالاً، ولا يحتاج إلى تعيين وتقدير وأجل.

وأمَّا القياس: فلأن البيع يشتمل على ثمن ومثمن، فإذا جاز أن يثبت الثمن في الذمة.. جاز أن يثبت المثمن في الذمّة، ولأن بالناس حاجة إلى جواز السلم؛ لأن أرباب الثمار قد يحتاجون إلى ما ينفقون على تكميل ثمارهم، وربما أعوزتهم النفقة، فجوِّز لهم السلم؛ ليرتفقوا بذلك، ويرتفق به المسلم في الاسترخاص.

فإن قيل: فقد رُوي: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع ما ليس عنده) ، و: عن بيع السنين» ؟

فالجواب: أن المراد بالخبر: أن يبيع عينًا ليست عنده، أو يبيع ثمرة نخلةٍ سنين. فأمَّا إذا كان ذلك في الذمة: لم يدخل في النهي؛ لما ذكرناه في إذن النبي ﷺ.

[مسألةٌ: فيما يشترط في سلم الأعمى]

] : ولا يصح السلم إلاَّ ممن يصح منه البيع؛ لأنه بيع في الحقيقة.

قال الشافعي ﵀: (يصح السلم من الأعمى) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 394 (Shamela #21721, hlm. urut 2668)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.