Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 392

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  3. مسألة: تلف الثمرة على الأرض كغيرها
  4. فرع: ترك الجداد والنقل بعد إمكانه

التالف، وهل ينفسخ في الباقي من الثمرة؟ فيه طريقان، مضى ذكرهما في تفريق الصفقة.

فإذا قلنا: ينفسخ.. فلا كلام. وإن قلنا: لا ينفسخ.. فينبغي أن يثبت للمشتري الخيار في فسخ البيع في الباقي؛ لأن الصفقة تفرَّقت عليه، فإن لم يختر الفسخ.. فإنَّ المشتري يسترجع من الثمن بقدر التالف، فإن اختلفا في قدر التالف، فقال المشتري: تلف نصف الثمرة، وقال البائع: بل تلف ثلثها.. فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن اليمين قد لزمت في الظاهر، فلا يسقط منه إلاَّ ما يقرُّ به البائع، ولأن الأصل عدم الهلاك، إلاَّ في القدر الذي يقرُّ به البائع.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 392 (Shamela #21721, hlm. urut 2666)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.