Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 76

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: وجود جزء من الميت

رحمة الله عليه، وإن وجد منه الظفر أو الشعر ... ففيه وجهان:

أحدهما: يغسل، ويصلى عليه، كسائر أعضائه. والثاني: لا يغسل، ولا يصلى عليه؛ لأن ذلك يوجد منه في حال الحياة.

وقال مالك، وأبو حنيفة رحمة الله عليهما: (إن وجد أكثر البدن ... صلي عليه، وإن وجد الأقل

لا يغسل، ولا يصلى عليه) .

دليلنا: ما روي: (أن عمر ﵁ وأرضاه صلى على عظام بالشام) .

و: (صلى أبو عبيدة بن الجراح ﵁ وأرضاه على رؤوس من المسلمين) .

و: (صلت الصحابة ﵃ على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل، فعرفوها بخاتم) .

ولأنه بعض من البدن لا يزال منه في حال السلامة، انفصل من البدن بعد وجوب الصلاة على الجملة، فصلي عليها، كما لو كان أكثر البدن.

وفيه: احتراز من الظفر والشعر، ومن العضو المقطوع في حال الحياة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 76 (Shamela #21721, hlm. urut 1196)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.