Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 77

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: الصلاة على السقط

[مسألة: الصلاة على السقط]

إذا استهل السقط صارخًا، أو تحرك ثم مات ... فإنه يغسل، ويصلى عليه.

وقال سعيد بن جبير ﵁: لا يصلى عليه حتى يبلغ.

وقال بعض الناس: إن كان قد صلى ... صُلي عليه، وإلا فلا.

دليلنا: ما روى جابر، وابن عباس ﵃: عن النبي ﷺ قال: «إذا استهل السقط ... صلي عليه» .

وروى المغيرة بن شعبة ﵁: «أن النبي ﷺ كان يصلي على المولود، ويدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة» .

وإن لم يستهل ... نظرت:

فإن كان قد نفخ فيه الروح بأن يولد لأربعة أشهر فما زاد ... فهل تجب الصلاة عليه؟

فيه قولان:

أحدهما: تجب الصلاة عليه؛ لأنه قد نفخ فيه الروح، بدليل: ما روى ابن مسعود ﵁: أن النبي ﷺ قال: «يمكث أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 77 (Shamela #21721, hlm. urut 1197)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.