Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 66

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: قراءة الفاتحة

ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (لا يرفع يديه، إلا في الأولى) .

دليلنا: ما روي عن ابن عمر، وأنس: (أنهما كانا يفعلان ذلك في التكبيرات كلها) .

ولأنها تكبيرة في صلاة الجنازة ... فسن فيها رفع اليدين كالأولى.

[مسألة: قراءة الفاتحة]

] : ثم يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وهي واجبة، وبه قال أحمد رحمة الله عليه، وإسحاق، وداود.

وروي ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير ﵃.

وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري: (لا يقرأ فيها شيئًا من القرآن) .

وقال مالك: (أكره القراءة، وإنما يأتي بعد الأولى بالتحميد) .

دليلنا: ما روي عن جابر ﵁: «أن النبي ﷺ كبر على الميت أربعًا، وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن» .

ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة، كسائر الصلوات.

وهل يسن دعاء التوجه والتعوذ قبلها والسورة بعدها؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 66 (Shamela #21721, hlm. urut 1186)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.