Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 67

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: ما يقال عقب التكبيرة الثانية

[الأول] : قال عامة أصحابنا: لا يسن شيء من ذلك؛ لأنها مبنية على الحذف والإيجاز.

و [الثاني] : من أصحابنا من قال: يسن ذلك كله، كما يسن في غيرها من الصلوات.

وهل يسن الجهر بالقراءة فيها؟ فيه وجهان:

[أحدهما] : قال عامة أصحابنا: لا يسن ذلك، سواء صلاها ليلاً أو نهارًا؛ لما روي عن ابن عباس ﵄: أنه جهر بالقراءة فيها، وقال: (إني لم أجهر فيها؛ لأن الجهر مسنون فيها، ولكن أحببت أن تعلموا أن لها قراءة واجبة) .

و [الثاني] : قال الداركي: يجهر فيها، إن صلى بالليل، كالمغرب والعشاء. وليس بشيء.

[مسألة: ما يقال عقب التكبيرة الثانية]

فإذا كبر الثانية ... صلى على النبي ﷺ وهو واجب؛ لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 67 (Shamela #21721, hlm. urut 1187)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.