Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 65

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: صلاة الجنازة قائما
  4. فرع: التكبير على الجنازة أربعا

وروى ابن عباس ﵄: «أن آخر ما كان كبر رسول الله ﷺ على الجنازة أربعًا» وكذلك حديث أنس ﵁ الذي مضى ذكره.

وروى أبي بن كعب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الملائكة صلت على آدم ﷺ، وكبرت عليه أربعًا، وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم» .

فإن كبر خمسًا عامدًا ... فقد ذكر في " الإبانة " [ق\١٠٨] وجهين:

أحدهما: تبطل صلاته، كما قلنا: لو زاد في الصلاة ركعة عامدًا.

والثاني: لا تبطل؛ لأنه زاد ذكرًا، وهذا هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 65 (Shamela #21721, hlm. urut 1185)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.