Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 64

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: صلاة الجنازة قائما
  4. فرع: التكبير على الجنازة أربعا

[فرع: التكبير على الجنازة أربعًا]

ويكبر أربعًا، وبه قال عمر، وابن عمر ﵄، وعقبة بن عامر، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وداود رحمة الله عليهم.

وقال ابن عباس ﵄: (يكبر ثلاث تكبيرات) . وبه قال ابن سيرين، وجابر بن زيد رحمة الله عليهما.

و: (كان علي بن أبي طالب ﵁ وأرضاه يكبر على من كان بدريًا ست تكبيرات، وعلى غيره من الصحابة خمس تكبيرات، وعلى غير الصحابة أربع تكبيرات) .

وقال ابن مسعود ﵁: «كبر رسول الله ﷺ على الجنائز، تسعًا، وسبعًا، وخمسًا، وأربعًا، فكبروا ما كبر الإمام» .

وقال زيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان: (يكبر خمسًا) ، وإليه ذهبت الشيعة.

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ نعى النجاشي لأصحابه ﵃ في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 64 (Shamela #21721, hlm. urut 1184)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.