Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 52

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: نعي الموتى

وروت عائشة: أن النبي ﷺ قال: «لا يموت من المسلمين ميت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة، فيشفعون له، إلا شفعوا له» .

قال الشيخ أبو إسحاق: وإن اجتمع نسوة، ولا رجل معهن ... صلين على الميت فرادى؛ لأن النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت، فإن صلين جماعة

فلا بأس.

[مسألة: نعي الموتى]

ويكره نعي الميت، وهو: أن ينادى في الناس: إن فلانًا قد مات؛ ليشهدوا جنازته، وحكى الصيدلاني وجهًا آخر: أنه لا يكره؛ لأن النبي ﷺ: «نعى النجاشي للناس» .

وقال النخعي: لا بأس أن تعرف قرابة الميت.

دليلنا: ما روى عبد الله بن مسعود: أن النبي ﷺ قال: «إياكم والنعي، فإنه من عمل الجاهلية» . قال عبد الله: والنعي: أذان بالميت.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 52 (Shamela #21721, hlm. urut 1172)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.