Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 53

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: الأولى بالصلاة على الميت
  4. فرع: لا ولاية للزوج في التقدم

وقال حذيفة: (إذا مت، فلا تؤذنوا بي أحدًا، فإني أخاف أن يكون نعيًا) .

[مسألة: الأولى بالصلاة على الميت]

] : وأولى الناس بالصلاة على الميت: الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأخ ثم بنوه، ثم العم، ثم بنوه، ثم يقدم الأقرب فالأقرب.

وقال مالك رحمة الله عليه: (يقدم الابن على الأب) ؛ لأنه أقوى تعصيبًا منه في الميراث.

دليلنا: أن المقصود من الصلاة على الميت الدعاء له، والأب يساوي الابن في الإدلاء إلى الميت، ويزيد على الابن بأنه أحنى على الميت، وأكثر شفقة منه، فقدم؛ لأن دعاءه أرجى إجابة.

[فرع: لا ولاية للزوج في التقدم]

ولا ولاية للزوج في التقدم بالصلاة على زوجته.

وقال الشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق رحمة الله عليهم: هو أولى من القريب. وروي ذلك عن ابن عباس ﵄.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 53 (Shamela #21721, hlm. urut 1173)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.