Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 51

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت

والثالث أربعة.

وهل يسقط الفرض بصلاة النساء؟ فيه وجهان، قال صاحب " الإبانة " [ق \ ١٠٨] : لا يسقط الفرض بفعلهن، واختار القاضي أبو الفتوح؛ لقوله ﷺ: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» . وهذا خطاب للذكور.

فعلى هذا: إذا صلى عليه الخنثى المشكل ... لم يسقط الفرض.

وقال صاحب " المجموع ": يسقط الفرض بفعلهن، كالغسل.

وذكر الشيخ أبو حامد: أن الرجال إذا كانوا موجودين، فالفرض لا يتوجه على النساء، وهذا يدل من قوله: إذا عدم الرجال ... توجه الفرض عليهن.

والسنة: أن تصلى في جماعة؛ لنقل الخلف عن السلف.

ويستحب أن يكونوا ثلاثة صفوف؛ لما روي «عن مالك بن هبيرة: أنه كان إذا صلى على ميت، فتقال الناس، جزأهم ثلاثة صفوف، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى عليه ثلاثة صفوف ... فقد أوجب» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 51 (Shamela #21721, hlm. urut 1171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.