Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 454

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب دفن الموتى
  3. ١١١ - ذكر قدر ما يعمق القبر واختلفوا في قدر ما يعمق القبر

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُلَّ فِي قَبْرِهِ سَلًّا».

وَلَيْسَ فِيهِمَا ثَابِتٌ، وَالَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْحِجَازِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسُلُّونَ الْمَيِّتَ سَلًّا مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ، وَإِنْ فَعَلَ فَاعِلٌ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

١١١ - ذِكْرُ قَدَّرِ مَا يُعَمَّقُ الْقَبْرُ وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ مَا يُعَمَّقُ الْقَبْرُ

رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُعَمَّقَ قَبْرُهُ قَامَةً وَبَسْطَةً».

٣٢٠٠ - حَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ عنِ عُمَرَ.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «يُحْفَرُ لِلْمَيِّتِ إِلَى السُّرَّةِ» وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: «لَمْ يَبْلُغْنِي فِي عُمْقَ قَدْرِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَكُونَ عَمِيقَةً جِدًّا، وَلَا قُرَيْبَةً مِنْ أَعْلَى الْأَرْضِ جِدًّا»، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «أَنَّهُ أَوْصَى أَنَّ يُعَمَّقَ إِلَى قَبْرِهِ».

٣٢٠١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي مُوسَى.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «أُحِبُّ أَنْ يُعَمَّقَ، لِلْمَيِّتِ قَدْرَ بَسْطَةٍ، وَلَا يَقْرُبَ عَلَى أَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْبُشَهُ، وَلَا يَظْهَرَ لَهُ رِيحٌ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 454 (Shamela #21113, hlm. urut 1902)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.