Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 455

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب دفن الموتى
  3. ١١٤ - ذكر التسمية عند وضع الميت في القبر

١١٢ - ذِكْرُ نَصْبِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ

٣٢٠٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدَ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: «الْحَدُوا إِلَيَّ لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ، يَعْنِي اللَّبِنَ، نَصَبًا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَالَّذِي نُحِبُّ أَنْ يُنْصَبَ اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَ اللَّبِنِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ اللَّبِنُ، وَإِنْ شُقَّ لِلْمَيِّتِ جُعِلَ حَوَائِزُ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْكُمُ.

١١٣ - ذِكْرُ طَرْحِ الْإِذْخِرِ فِي الْقَبْرِ وَبَسْطِهِ فِيهِ فَوْقَ الْحَوَائِزِ وَاللَّبِنِ

٣٢٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو بِشْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ ﷿ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ»، قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا وَلِقُبُورِنَا، قَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ».

١١٤ - ذِكْرُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ

٣٢٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 455 (Shamela #21113, hlm. urut 1903)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.