Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 453

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب دفن الموتى
  3. ١١٠ - ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر

وَيَكُونُ الْحَدِيثُ فِيهَا كَالتَّكْلِيفِ بِعُمُومِ مَعْرِفَةِ النَّاسِ لَهَا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرُونِ، وَالْأَنْصَارُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا يَنْقُلُ إِلَيْنَا الْعَامَّةُ عَنِ الْعَامَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُسَلُّ سَلًّا.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُؤْخَذُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقِبْلَةِ مُعْتَرِضًا "، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ.

٣١٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «أَخَذَ يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ مِنَ الْقِبْلَةِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحِيحُ أَنَّ عَلِيًّا، أَخَذَ يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَيِّتُ مِنْ نَحْوِ رَأْسِ الْقَبْرِ، أَوْ رِجْلَيْهِ، أَوْ وَسَطِهِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مِنْ حَدِيثٍ يَكُونُ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَيْنِ أَحَدَهُمَا:

٣١٩٨ - هُوَ حَدِيثُ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، يَعْنِي الْمَيِّتَ».

٣١٩٩ - وَالْآخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الذِّئْبِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 453 (Shamela #21113, hlm. urut 1901)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.