Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 548

  1. كتاب الاستبراء
  2. ٢٤٨٦ - حكم التلذذ بالمرأة قبل استبراءها

بها؟ فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو كذا؟ ! (١).

"مسائل صالح" (١٣٠١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن اشترى جاريةً فوطئها قبل أن يستبرئها؟

قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى.

مسائل أبي داود" (١١٢٠)

٢٤٨٦ - حكم التلذذ بالمرأة قبل استبراءها

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ اشترى وصيفةً يأتيها دون الفرج؟

قال. لا، إذا كانت ممن توطأ -يعني: وهو يستبرئها.

"مسائل أبي داود" (١١١٤)

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟

قال: لا، سبحان اللَّه أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل. قِيل إنه لا يدرى ممن الولد. فكرهه كراهية شديدة.

وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) (٢) دون الفرج؟ فكرهه.

قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.

"مسائل حرب" ص ٢٨١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 548 (Shamela #20878, hlm. urut 4034)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.