Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 549

  1. كتاب الاستبراء
  2. ٢٤٨٧ - مدة الاستبراء

نقل الفضل بن زياد عنه في الحائل توجد في السبي، هل توطأ؟

قال: لم يعجبنا.

قيل له: فتقبل.

قال: لا يُعجبنا ولا يأتيها دون الفرج.

ونقل ابن القاسم عنه في الرجل يشتري الجارية: لا يجامعها دون الفرج قبل أن يستبرئها؛ لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل.

قيل له: فالمسبية عندك حالها هذا.

قال: نعم. وهذا أيسر حالًا وأمر تلك أشد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣١

٢٤٨٧ - مدة الاستبراء

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضة (١). قال سفيان: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضةً أخرى.

قال أحمد: جيد -يعني: قول سفيان.

قال إسحاق: الذي نختارُ ما قال الحسن إذا اشتراها حائضًا اجتزأ البائع والمشتري بتلك الحيضة.

"مسائل الكوسج" (١١٩١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 549 (Shamela #20878, hlm. urut 4035)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.