Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 547

  1. كتاب الاستبراء
  2. ٢٤٨٥ - الوطء قبل الاستبراء

٢٤٨٤ - إذا كان الرجل لا يطأ جاريته، يستبرئها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجلُ أن يزوج جاريته، ولم يكن يقع عليها، فليزوجها ليس عليها عدة، وإذا باعها استبرأها المشتري.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٨١)

٢٤٨٥ - الوطء قبل الاستبراء

قال صالح: وسألته عن رجل اشترى جارية، ولم يستبرئها وطئها فجاءت بولد، وقد شك المشتري أن يكون منه أو من الأول؟

قال أبي: إن كان جاءت به لأقل من ستة أشهر فليس هو له بولد، ولا يلحق به، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فقد يكون الولد له وللبائع، فيدعى للولد القافة؛ فيلحقونه بمن كان له.

"مسائل صالح" (١٨٦)

قال صالح: الرجل يشتري الجارية، فتجيء بولد لأقل من ستة أشهر وقد وطئها؟

فقال: لا يلحق به الولد، ولا يتبعه بعتقه؛ لأنه قد شركه في الماء؛ لأن الماء يزيد في الولد، حديث النبي ﷺ نهى أن توطأ الحبالي حتى يضعن، حديث أبي الدرداء: مر على باب فسطاط، فإذا بامرأة مجح، فقال: أيلم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 547 (Shamela #20878, hlm. urut 4033)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.