Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 9, hlm. 613

  1. كتاب الجعالة
  2. ١٨٢٩ - قدر الجعل في العبد الآبق

كتاب الجعالة

١٨٢٩ - قدر الجعل في العبد الآبق

قال إسحاق بن منصور: جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ؟

قال: لا أدري، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ. لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ.

قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال ابن مسعود ﵁: إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر: فأربعون (١)، وَفي المصْر: عشرة.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي ﷺ في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم، دينار (٢).

قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود: في الآبق أربعين درهمًا، أذهب إليه.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جُعل الآبق إذا وجد خارجًا من المصر؟

قال: أذهب إلى قول النبي ﷺ، وقول عمر (٣)، وعلي (٤): "دينارًا،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 613 (Shamela #20878, hlm. urut 2878)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.