Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 9, hlm. 614

  1. كتاب الجعالة
  2. ١٨٣٠ - هل يشترط سماع الإذن بالعمل لاستحقاق الجعل؟

أو اثنى عشر درهمًا"، إذا أخذ خارجًا من المصر. وابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه ﷺ في الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٣)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا وجده في المصر يرده ولا يعطى شيئًا؟ ويروى عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا أخذ في غير المصر: أربعين (١) درهما (٢).

قال أبي: مثل ابن مسعود، حدثناه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٤)

نقل حرب، ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١ - ١٢

١٨٣٠ - هل يشترط سماع الإذن بالعمل لاستحقاق الجعل؟

نقل حرب عنه: إن وجد بعد ما سمع النداء، فلا بأس أن يأخذ منه، وإلا ردَّها ولا جعل له.

"الفروع" ٤/ ٤٥٥، "معونة أولي النهى" ٧/ ٥٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 614 (Shamela #20878, hlm. urut 2879)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.