Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 9, hlm. 612

  1. كتاب إحياء الموات
  2. باب فى الحمى
  3. ١٨٢٨ - فصل في اللقاط وما جاء في أحكامه

قال: سبحان اللَّه، لا.

ونقل حنبل عنه: إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له، لقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ﴾ والحصاد: أن لا يمنع الرجل، ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع.

ونقل أيضًا: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه.

وقال: لم ير بأسًا بدخوله يأخذ كلأ وشوكًا.

"الفروع" ٤/ ٤١٩، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٠٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 612 (Shamela #20878, hlm. urut 2877)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.