Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 204

  1. فروق كتاب الأيمان

٢٤٣ - وإنما قال (١) في المدونة (٢): فيمن حلف أن لا يأكل سمنًا فأكل سويقًا قد لت (٣) بسمن حنث، وقال في اللبن إذا كان مستهلكًا بالطعام لا تقع به (٤) حرمة، مع أن الجميع مستهلك؛ لأن الحنث يقع بأقل الأشياء، والتحريم في الرضاع لا يقع إلا بما يحصل به الغذاء (٥)؛ لقوله ﵊ (ما أنبت (٦) اللحم وأنشر العظم) (٧)، وهذا لم يصل إلى الجوف إلا مستهلكًا، وأما إذا لم يكن اللبن مستهلكًا، وكان غالبًا، فإِن الحرمة تقع به.

٢٤٤ - وإنما قال في (المدونة) (٨): إذا حلف ليركبن هذه الدابة غدًا، فماتت قبل غد، لا حنث عليه، ولو سرقت لكان حانثًا؛ لأن الأجل (٩) إذا أتى (١٠) وهي ميتة استحال أن يفعل ماحلف عليه، ولم يمكن ذلك فيها. وفي السرقة لو مكنه السارق منها عند الأجل أمكنه فعل ما حلف عليه، فكونها عند السارق أمر لا يعذر به؛ إذ من أصل ابن القاسم أن الحالف ليفعلن لا يعذر بالإِكراه (١١) والغلبة إلا أن ينوي ذلك (١٢)، كما قال في الحالف ألا يفارق غريمه إلا بحقه ففر منه أو أفلت فإنه يحنث إلا أن ينوي ذلك. قاله عبد الحق (١٣).

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 204 (Shamela #20588, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.