Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 205

  1. فروق كتاب النذور

فروق كتاب النذور

٢٤٥ - وإنما قال مالك (١) من نذر أن يصوم بمسجد الرباط لزمه أن يأتيه، ومن (٢) نذر أن يصلي فيه لم يكن عليه شيء؛ لأن حماية الثغور وحراستها (٣) تجتمع (٤) مع الصوم ولا تمانعه، ولا تجتمع مع الصلاة.

٢٤٦ - وإنما قال مالك (٥) يلزم (نذر) (٦) المشي إلى بيت الله، ولا يلزم ذلك في المدينة وبيت المقدس، أمع أن الكل مواضع يتقرب بإِتيانها إلى الله تعالى؛ لأن المشي إلى بيت الله طاعة فيلزم (٧)، والطاعة في المدينة وبيت المقدس، (٨) الصلاة في مسجديهما فقط، فلم (٩) يلزم نذر المشي؛ لأنه لا طاعة (١٠) فيه، ألا ترى أنَّه إذا نوى الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك. ولو نذر (١١) أن يأتي المسجد من غير صلاة لم يلزمه؛ لأن الطاعة إنما هي الصلاة فقط، وفيه نظر.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 205 (Shamela #20588, hlm. urut 193)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.