Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 203

  1. فروق كتاب الأيمان

وإذا حلف ليتزوجن فتزوج تزويجًا فاسدًا أنَّه لا يبر مع أنَّه في المسألتين جميعًا (١) حلف على تحصيل فعل، فإما أن يبر بالمنهي [عنه] (٢) شرعًا فيهما، والا فلا (٣)؛ لأن الأول كانت يمينه على وطء امرأة معينة، وقد علم (أن) (٢) لها حالين، أحدهما يجوز وطؤها عليها، والآخر (٤) لا يجوز، فلما (٥) أجمل يمينه دل على أنَّه أراد وطأها على أي حال (٦) كانت، بخلاف الثاني، فإِن حلفه إنما كان على تزويجه امرأة غير معينة فتحمل يمينه على النِّكَاح (العرفي، وهو النِّكَاح) (٧) الصحيح، فلا يبر بالفاسد.

٢٤١ - وإنما لا يجزئ عتق أقطع اليد في الكفارة (٨)، ويجزئ (٩) الأعور، لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين، فلا تؤثر في الكسب شيئًا، واليد بخلاف ذلك.

٢٤٢ - وإنما قال في المدونة (١٠) فيمن كفر عن أحد بعتق أو غيره أنَّه يجزئه كان بإِذنه أو بغير إذنه، وإذا أذن لعبده كره له ذلك؛ لأن العبد، وإن أذن له السيد، فإِن له الرجوع وإذ (١١) لا ولاء للعبد في العتق، والمكفر عن غيره لا رجوع له عن ذلك.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 203 (Shamela #20588, hlm. urut 191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.