Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 706

  1. كتاب الوصايا
  2. باب اختلاف الوصي والورثة

فصل

اختلافهما في قدر النفقة

٤٠٠٥ - وإن اختلفا في قدر النفقة، فقال أنفقت عليك كل سنة مائة دينار، وقال الصبي بل خمسين، فالقول قول الوصي في مقدار نفقة مثله بالمعروف في المدة، لأنه أمين وإن كان أكثر من المعتاد لزمه للضمان لأنه فرط.

فصل

اختلافهما في المدة

٤٠٠٦ - وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي عشر سنين، وقال الصبي خمس سنين فالقول قول الصبي، لأن الأصل عدم المدة.

٤٠٠٧ - وقال الاصطخري القول قول الوصي كما لو اختلفا في النفقة.

فصل

القول في الإنفاق على عبد للميت

٤٠٠٨ - وإن ادعى الوصي أنه أنفق ذلك على رقيق للميت، وأنهم ماتوا وكذبه الابن فالقول قول الوصي عند أبي يوسف لأنه أمين لم يكذبه للظاهر.

٤٠٠٩ - وقال الحسن بن زياد لا أصدقه على ذلك، والقول قول الابن لأن الأصل عدم العبيد.

فصل

دعوى الوصي دفع جعل الآبق

٤٠١٠ - ولو قال الوصي أبق للاين عبد فاعطيت جعله أربعين درهماً، صدق

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 706 (Shamela #18608, hlm. urut 695)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.