Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 705

  1. كتاب الوصايا
  2. باب اختلاف الوصي والورثة

٣٩٩٨ - والفلج والزمانة في حكم الصحيح والحامل إذا ضربها للطلق كالمرض المخوف، وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنا مثل ذلك.

٣٩٩٩ - وقال مالك: إذا مضى على الحامل ستة أشهر فهي كالمريض المخوف.

٤٠٠٠ - ومن الفقهاء من يقول تصرف المريض كتصرف الصحيح في جميع الأشياء.

٤٠٠١ - وقال أبو موسى وهو القياس والنظر والسنن والآثار مع الآخرين.

٤٠٠٢ - ومتى صح من المرض فهو صحيح لا يعتبر من الثلث لأن الصحة قطعت حكم المرض.

باب

اختلاف الوصي والورثة

فصل

القول قول الوصي في ضياع المال

٤٠٠٣ - وإذا كبر اليتيم وطلب المال فقال الوصي قد ضاع فالقوله قوله صح يمينه لأنه أمين كالمودع.

فصل

القول في النفقة قول الوصي

٤٠٠٤ - وإن اختلفا في النفقة عليه فقال:

اتفقت عليك

والكر للصبي فالقول للوصي لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة على النفقة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 705 (Shamela #18608, hlm. urut 694)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.