Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 707

  1. كتاب الوصايا
  2. باب اختلاف الوصي والورثة

الوصي عند أبي يوسف.

٤٠١١ - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.

فصل

ادعاؤه آداء الخراج

٤٠١٢ - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.

٤٠١٣ - ولم يصدق عند محمد.

فصل

ادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم

٤٠١٤ - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.

فصل

ادعاؤه دفع المال للصبي

٤٠١٥ - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.

٤٠١٦ - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه لم يأمنه على الحفظ.

فصل

الوصية للجار

٤٠١٧ - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقاً.

٤٠١٨ - وعند محمد من يصلي معه في المسجد.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 707 (Shamela #18608, hlm. urut 696)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.