Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 510

  1. كتاب المساقاة

٢٩٩٩ - قال ابن الأعرابي ذلك مشتق من معاملة أهل خيبر ثم صارت بعد مستعملة حتى يقال للإجارة مخابرة وهما في معنى واحد فإذا أبطل أحدهما بطل الآخر.

فصل

٣٠٠٠ - وأجازها الشافعي على النخيل والكرم في قوله الجديد، وقال في القديم تجوز على كل الثمار، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

٣٠٠١ - ومن الناس من قال لا تجوز إلا على النخل.

٣٠٠٢ - لأنها شجرة كالنخل.

فصل

٣٠٠٣ - وأجاز أبو يوسف ومحمد المساقاة على الثمرة القائمة.

٣٠٠٤ - وهو قول الشافعي في الأم، لأنه إذا جاز على المعدوم فعلى الموجود أولى.

٣٠٠٥ - وقال الشافعي في (مختصر) البويطي لا تجوز لأن المساقاة عقد على غرر، وإنما أجيز على المعدوم للحاجة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 510 (Shamela #18608, hlm. urut 502)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.